أحمد بن عبد الرزاق الدويش
221
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15889 ) س 1 : هل يجوز لمن تزوج فتاة أن يطلقها ويتزوج من أمها ، وما الحكم لو كان العكس ، وهل يجوز لمن تزوج فتاة وحدث أن توفاها الله أن يتزوج أمها ، وكذلك العكس ؟ وهل صحيح ما سمعت أنه من خطب فتاة حرمت عليه أمها ، ومن كتب على امرأة حرمت عليه ابنتها ؟ ج 1 : من عقد على امرأة حرمت عليه بمجرد العقد أمها تحريما مؤبدا ؛ لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } ( 2 ) ومن عقد على امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها تحريما مؤبدا ؛ لقوله تعالى : { وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } ( 3 ) والمراد
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سورة النساء الآية 23